النص الكامل

مرسوم رقم 9043 تاريخ 30/08/1996 نافذ

المادة 20

المادة 20

على سلطة الوصاية ان تبت بالمقررات الخاضعة لوصايتها خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ احالتها اليها.

وتصبح المقررات نافذة حكما بعد انقضاء هذه المدة ولسلطة الوصاية ان تطلب الى المؤسسة تزويدها بالمستندات والايضاحات المتعلقة بالمقررات الخاضعة لوصايتها.

وعلى سلطة الوصاية ان تبت بهذه المقررات خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ ورود الايضاحات والمستندات المطلوبة اليها, والا اعتبرت هذه المقررات مصدقة حكما.

المادة 20 من مرسوم رقم 9043 تاريخ 30/08/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193337/article/20/