المادة 62
ان قرار التعيين او الصرف للمرتبة السابعة في الامانة العامة يصدر عن الامين العام للمجلس الشرعي الاعلى بعد موافقة اللجنة الادارية والمالية للمجلس .
- ويطبق هذا النص من قبل المفتش العام بالنسبة الى جهاز التفتيش .
نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية نافذ
ان قرار التعيين او الصرف للمرتبة السابعة في الامانة العامة يصدر عن الامين العام للمجلس الشرعي الاعلى بعد موافقة اللجنة الادارية والمالية للمجلس .
- ويطبق هذا النص من قبل المفتش العام بالنسبة الى جهاز التفتيش .
المادة 62 من نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/ar/law/193350/article/62/