جميع التشريعات

مرسوم رقم 8302 29/07/2002

تحويل اعتماد من وزارة الاشغال العامة والنقل للعام 2002 الى مجلس الانماء والاعمار

النوع
مرسوم
الرقم
8302
التاريخ
29/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 44, 08/08/2002, ص. 5386
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9078 تاريخ 11/11/2002 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8302 تاريخ 29/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11756 تاريخ

08/01/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل

الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات

من ادارة الى اخرى),

بناء على القانون رقم 392 تاريخ

08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2002),

بناء على القرار رقم 178/1 تاريخ

25/7/2002 (قرار تدوير الاعتمادات غير

المعقودة/وزارة الاشغال العامة والنقل),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزيري الاشغال العامة والنقل والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/07/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول الاعتماد المدور غير المعقود في موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 2002 والبالغة قيمته /7384875000/ل.ل. فقط سبعة مليارات وثلاثماية وأربعة وثمانون مليونا وثمانماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية (اعتمادات تصرف بمعرفة نواب بيروت) إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار. وفقا للتنسيب التالي: الجزء - 2 - الجزء الثاني - أ - الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 - إنشاء طرق. النبذة 9 - إنشاء طرق أخرى (اعتمادات تصرف بمعرفة النواب) /7384875000/ل.ل. (فقط سبعة مليارات وثلاثماية وأربعة وثمانون مليونا وثمانماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية) وذلك من أجل القيام بأعمال البنية التحتية في مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 2002, لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة