ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11756 تاريخ
08/01/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل
الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات
من ادارة الى اخرى),
بناء على القانون رقم 392 تاريخ
08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2002),
بناء على القرار رقم 178/1 تاريخ
25/7/2002 (قرار تدوير الاعتمادات غير
المعقودة/وزارة الاشغال العامة والنقل),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزيري الاشغال العامة والنقل والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/07/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول الاعتماد المدور غير المعقود في موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 2002 والبالغة قيمته /7384875000/ل.ل. فقط سبعة مليارات وثلاثماية وأربعة وثمانون مليونا وثمانماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية (اعتمادات تصرف بمعرفة نواب بيروت) إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار. وفقا للتنسيب التالي: الجزء - 2 - الجزء الثاني - أ - الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 - إنشاء طرق. النبذة 9 - إنشاء طرق أخرى (اعتمادات تصرف بمعرفة النواب) /7384875000/ل.ل. (فقط سبعة مليارات وثلاثماية وأربعة وثمانون مليونا وثمانماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية) وذلك من أجل القيام بأعمال البنية التحتية في مدينة بيروت.
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 2002, لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة