ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية
المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم
المسجل بالرقم 2762/12 تاريخ
09/08/2001 والمتضمن طلب الاجازة لها
بفتح مدرسة خاصة في بنت جبيل (قضاء بنت
جبيل) باسم "مدرسة الامام المهدي" (بنت
جبيل),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم الكائنة في الأوزاعي (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية, مع حق التدريس صيفا على العقار رقم (35) من منطقة بنت جبيل العقارية (قضاء بنت جبيل) باسم مدرسة الإمام المهدي ـ بنت جبيل). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد