المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 124/د تاريخ 28/8/2001 المتعلق باعتبار المجلس البلدي في بلدية كفرقوق - قضاء راشيا منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 47 25/07/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القرار رقم 124/د تاريخ
28/08/2001 القاضي باعتبار مجلس بلدية
كفرقوق-قضاء راشيا منحلا حكما,
بناء على النسخة الصالحة للتنفيذ عن
قرار مجلس شورى الدولة رقم
553/2001-2002 تاريخ 10/06/2002 القاضي
بابطال القرار الصادر عن محافظ البقاع
رقم 78/ب.خ تاريخ 09/07/2001 (قبول
استقالة السيد حسين عبد الخالق من
عضوية المجلس البلدي في بلدية كفرقوق-
قضاء راشيا),
بناء على قانون البلديات (المرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977),
بناء على قرار محافظ البقاع رقم 33/ب.خ
تاريخ 19/07/2002 القاضي بالغاء القرار
رقم 78/ب.خ الصادر عن محافظ البقاع
بتاريخ 09/07/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 124/د تاريخ 28/8/2001 المتعلق باعتبار المجلس البلدي في بلدية كفرقوق - قضاء راشيا منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 25/7/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر