جميع التشريعات

قرار رقم 3 17/07/2002

تفويض مدير مصلحة مياه جبل عامل الدكتور المهندس محمود حيدر بعض الصلاحيات

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
17/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 44, 08/08/2002, ص. 5441-5442
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 17/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام لمؤسسة مياه لبنان

الجنوبي,

بناء على القانون رقم 221 تاريخ

29/05/2000 (تنظيم قطاع المياه),

بناء على المرسوم رقم 7419 تاريخ

15/02/2002 (تعيين رئيس مجلس الادارة/

المدير العام للمؤسسة),

بناء على المرسوم رقم 8122 تاريخ

03/07/2002 لا سيما المادتين 2 و4 منه,

بناء على النظام المالي لمصلحة مياه

جبل عامل,

بناء لضرورات سير العمل في مصلحة مياه

جبل عامل,

والى حين صدور المراسيم التنظيمية

لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي واستكمال

اجراءات دمج مصالح المياه,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مدير مصلحة مياه جبل عامل الدكتور المهندس محمود حيدر تفويضا دائما بتوقيع المعاملات التالية: - الرواتب والأجور. - إعطاء الإجازات المرضية. - إعطاء الإجازات الإدارية بنوعيها براتب وبدون راتب. - التوقيع على عقود المشتركين. - توقيع إفادات العمل العائدة للضمان الاجتماعي وتسويات التعويضات العائلية لدى الصندوق. - توقيع الإفادات العائدة للمشتركين. - عقد النفقات لغاية المليون ليرة لبنانية. - تأليف لجان الشراء والاستلام والغرامات المنصوص عليها في النظام المالي لمصلحة مياه جبل عامل بعد عرضها على إطلاع رئيس مجلس الإدارة/المدير العام. - صرف النفقات التي تعقد بموجب بيان أو فاتورة. - توقيع قرارات فرض العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى. - توقيع أوامر سفر المستخدمين والأجراء المكلفين بمهام خارج مراكز عملهم. - تنسيق الأعمال بين مختلف وحدات التنفيذ والمستخدمين وسائر الأجراء في المصلحة ومراقبة سير العمل فيها. - السهر على حسن حفظ واستعمال المواد والتجهيزات العائدة للمصلحة. - توقيع قرارات الساعات الإضافية حتى 30 ساعة, بعد عرضها على إطلاع رئيس مجلس الإدارة/المدير العام. - التوقيع على محاضر المخالفات ومتابعة تصفيتها. - صرف ملحقات الرواتب والأجور من ساعات إضافية وساعات ليل وتعويضات عائلية وتعويضات نقل وانتقال وتعويض النقل الشهري المؤقت وتعويض الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

المادة 2

مادة 2: يودع الدكتور المهندس محمود حيدر رئيس المجلس/المدير العام بيانا شهريا بما تم تنفيذه عملا بمضمون هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخه.

صيدا في17/7/2002 رئيس مجلس الإدارة المدير العام المهندس أحمد نظام