المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاكات هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 8315 تاريخ 29/07/2002 نافذ
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاكات هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 8315 تاريخ 29/07/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193433/article/3/