جميع التشريعات

قرار رقم 19 25/07/2002

تفويض مدير مصلحة مياه طرابلس المدموجة في مؤسسة مياه لبنان الشمالي بعض الصلاحيات

النوع
قرار
الرقم
19
التاريخ
25/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 44, 08/08/2002, ص. 5445-5446
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 50 تاريخ 02/10/2002 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 19 تاريخ 25/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة

مياه لبنان الشمالي,

بناء على المرسوم رقم 7420 تاريخ

15/02/2002 (تعيين مجلس ادارة مؤسسة مياه

لبنان الشمالي ونقل مدير عام مصلحة سكك

الحديد والنقل المشترك وتعيينه مديرا عاما

للمؤسسة المذكورة),

بناء على المرسوم رقم 8122 تاريخ

03/07/2002 (تحديد بعض دقائق تطبيق القانون

رقم 221 تاريخ 29/05/2000-تنظيم قطاع المياه)

لا سيما المادة الرابعة منه,

ولحين صدور المراسيم التنظيمية لمؤسسة

مياه لبنان الشمالي ووضعها موضع التنفيذ

ولتأمين حسن سير العمل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: فوض مدير مصلحة مياه طرابلس المدموجة في مؤسسة مياه لبنان الشمالي, المهندس محمد سعيد ضناوي, صلاحيات المدير العام المتعلقة بتنفيذ ما يلي: 1 - إدارة الأعمال في المصلحة, ومراقبة كافة الكتب والمراسلات الصادرة منها والواردة إليها وإبداء الملاحظات بشأنها قبل عرضها على الرئيس المدير العام. 2 - السهر على حسن أداء كافة العاملين في المصلحة. 3 - تقديم تقارير فصلية عن أعمال دوائر المصلحة وتقرير سنوي يعرض فيه الأعمال المحققة وغير المحققة والصعوبات التي اعترضت سير الاستثمار وتطوره وأحوال المصلحة إداريا وفنيا وماليا. 4 - توقيع جداول الرواتب والأجور وكافة التعويضات الملحقة بها ومنحة الانتاج. 5 - إعطاء الإجازات على اختلاف أنواعها باستثناء تلك العائدة لمستخدمي الفئتين الثانية والثالثة. 6 - توقيع الإفادات العائدة للمشتركين. 7 - عقد وصرف النفقات التي تتم بموجب بيان أو فاتورة لغاية المليون ليرة لبنانية وكل ما هو مرتبط بتنفيذ هذا النوع من النفقات بما فيه توقيع إجازات الشراء والاستلام وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها في المصلحة. 8 - تشكيل لجان الشراء, الاستلام وفرض الغرامات المنصوص النظام عنها في النظام المالي لمصلحة مياه طرابلس بعد موافقة الرئيس المدير العام المسبقة عليها. 9 - توقيع أوامر سفر المستخدمين والأجراء المكلفين بمهام خارج مراكز عملهم. 10 - السهر على حسن حفظ واستعمال المواد والتجهيزات العائدة للمصلحة. 11 - توقيع قرارات تكليف ساعات العمل الإضافي, جداول العمل الإضافي المنفذ, جداول التنقلات المنفذة لتأدية المهام خارج مراكز العمل والأعمال الطارئة بعد عرضها على موافقة الرئيس المدير العام. 12 - إصدار قرارات فرض الغرامات وفقا للأنظمة المعمول بها في المصلحة. 13 - صرف ملحقات الرواتب والأجور من ساعات إضافية نهارية كانت أم ليلية والأعمال الطارئة والتعويضات العائلية, وتعويضات النقل والانتقال وتعويض النقل الشهري المؤقت. 14 - التوقيع على طلبات إلغاء الاشتراكات العادية, وعلى طلبات إلغاء الاشتراكات العادية واستبدالها باشتراكات ممتازة وصكوك ملكية المياه الممتازة.

المادة 2

مادة 2: يرفع محتسب مصلحة مياه طرابلس إلى الرئيس المدير العام وقبل العاشر من كل شهر تقريرا مفصلا بنفقات الشهر السابق المؤداة بموجب البند (7) من المادة الأولى أعلاه وبإجمالي هذه النفقات.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع القرارات التي تتعارض مع مضمون المادة الأولى أعلاه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 29/7/2002 ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

طرابلس في 25/7/2002 رئيس مجلس الإدارة المدير العام المهندس جمال كريم