المواد
مادة 1: تمدد مهلة تقديم طلبات القروض من قبل المالكين لاعادة بناء او ترميم الوحدات السكنية والاقسام المشتركة العائدة لها مدة اربعة اشهر تسري من تاريخ العمل بهذا المرسوم. مع مراعاة احكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 16/9/1983 يحق للمستأجرين خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم تقديم طلبات للحصول على قروض لترميم الوحدات السكنية التي يشغلونها.
مادة 2: تمدد لمدة لا تزيد على ستة اشهر للترميم وعلى ثمانية عشر شهرا لاعادة البناء مهل تنفيذ الاشغال المحددة في اتفاقيات القروض المعقودة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم, على ان تعدل اتفاقية القرض ويسري التمديد اعتبارا من تاريخ التعديل, وتؤخر مواعيد استيفاء الاقساط لمدة تساوي المدة الفاصلة بين تاريخ عقد الاتفاقية السابقة وتاريخ تعديلها. وفي هذه الحالة تعدل قيمة القروض في الاتفاقيات المعقودة في ظل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 وتعديلاته بحيث لا تتجاوز قيمة القرض الواحد للاشغال المنفذة وغير المنفذة الحدود القصوى المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 17/83. على المقترض الراغب بالتمديد ان يطلب ذلك خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم تحت طائلة سقوط حقه بالافادة من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 المعدل وفقا لاحكام المادة الرابعة عشرة منه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الثاني 1985
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: كميل شمعون