جميع التشريعات

مرسوم رقم 1228 07/09/1999

النظام الخاص بالاجراء في وزارة العدل

النوع
مرسوم
الرقم
1228
التاريخ
07/09/1999
الجريدة الرسمية
العدد 44, 16/09/1999, ص. 2612
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1228 تاريخ 07/09/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للاجراء),

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 831 تاريخ 15/07/1999,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولةَ (الرأي رقم 219/98-99 تاريخ 12/08/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/08/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

بالاضافة الى الاحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) المتعلقة بالاجراء والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للاجراء) تطبق في استخدام الاجراء في وزارة العدل الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية.

المادة 2

حددت تسميات الاجراء واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

حددت الشروط الخاصة لاستخدام الاجراء في وزارة العدل وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

صنف الاجراء العاملون فعليا في وزارة العدل وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 5

تعتبر تسميات الاجراء غير الوارد تعدادها في المادة الثانية من هذا النظام والمحددة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا المرسوم تسميات تصفية وتلغى حكما بانتهاء خدمة شاغليها لاي سبب كان ودون حاجة لاستصدار اي نص .

المادة 6

تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.

المادة 7

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم ولا سيما القرار رقم 888 تاريخ 29/07/1970 المتعلق بنظام استخدام الاجراء في وزارة العدل والدوائر القضائية.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث ِتدعو الحاجة.

بعبدا في 7 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: جوزف شاوول وزير الماليةَ الامضاء: جورج قرم