جميع التشريعات

علم وخبر رقم 112 09/09/1999

تأسيس جمعية باسم: "جمعية عصمة الامومة" مركزها: برج البراجنة قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
112
التاريخ
09/09/1999
الجريدة الرسمية
العدد 44, 16/09/1999, ص. 2637-2638
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 112 تاريخ 09/09/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية عصمة

الامومة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسيةَوالادارية برقم 4357/2 تاريخ

04/12/1996

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية عصمة الأمومة». مركزها: برج البراجنة ـ شارع العنان ـ ملك عصمت علي أكبر مكتبي ـ قضاء بعبدا. غايتها: أ ـ الغاية من تأسيس هذه الجمعية رفد الأمومة والطفولة بعناصر الدعم على كافة المستويات والعمل على اجتثاث مكامن الضعف أو الألم والمساعدة على رفع الحيف عن الطفولة المعذبة أو الأمومة البائسة من خلال تأمين حضانة تتمتع بإيلاء العناية الصحية والاجتماعية والعلمية المطلوبة وجعل هذه الحضانة بمتناول أطفال جميع الطبقات الاجتماعية العاملة. ب ـ مساعدة المرأة اللبنانية على مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ودفعها لتكون عضواً فعالاً في مجتمعنا وذلك بتشجيعها على خوض مجالات العمل المختلفة. ج ـ تأمين مناخ صحي وبيئي واجتماعي مثالي بحضانة حديثة تكون تحت رعاية الدولة اللبنانية بما يزيد ثقة المرأة اللبنانية في الضاحية الجنوبية أن هذه الدولة تسعى وتهتم لتطويرها وتحسين أوضاعها الاجتماعية. د ـ تصرف أموال الجمعية في سبيل تحقيق غايتها بالنواحي التربوية والثقافية وما يطلبه ذلك من إنشاء مؤسسات تربوية ومراكز ثقافية ومهنية ورفع المستوى الصحي للفئات المعوزة وإنشاء مستوصفات لهذه الغاية بعد موافقة الإدارات المعنية. المؤسسون السادة: كلثوم محمد بهجت خزام، عمر محمد البردان، مصطفى طارق عبد الله العرب، فوزي محمد غانم، سرحال جميل العنان، هشام عصام بو شقرا، شيرين محمد عنان. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جميع العنان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيلول 1999 وزير الداخلية ميشال المر