المادة 5
في حال عدم مطابقةَ البضاعة المستوردة او المصنعة محليا يبلغ معهد البحوث الصناعية فورا مديريةَ الجمارك العامة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصناعة لاخذ الاجراءات القانونية اللازمة.
قرار رقم 13 تاريخ 07/09/1999 نافذ
في حال عدم مطابقةَ البضاعة المستوردة او المصنعة محليا يبلغ معهد البحوث الصناعية فورا مديريةَ الجمارك العامة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصناعة لاخذ الاجراءات القانونية اللازمة.
المادة 5 من قرار رقم 13 تاريخ 07/09/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193487/article/5/