ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة
الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 13/08/2003,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمزارعي الزيتون في حاصبيا م.م.". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة حاصبيا. مركزها: بلدة حاصبيا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: 1000000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تشجيع زراعة الزيتون. 2 ـ تصنيع وتعليب الزيتون والزيت. 3 ـ إنشاء معصرة حديثة, وإنشاء مكبس لتصنيع جفت الزيتون. 4 ـ تسويق الإنتاج في الأسواق المحلية والخارجية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/9/2003
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طريبه