جميع التشريعات

قرار رقم 212 03/09/2003

انشاء جمعية تعاونية لمزارعي الزيتون في محافظة النبطية في بلدة حاصبيا

النوع
قرار
الرقم
212
التاريخ
03/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 44, 18/09/2003, ص. 5108-5109
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 212 تاريخ 03/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة

الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 13/08/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمزارعي الزيتون في حاصبيا م.م.". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة حاصبيا. مركزها: بلدة حاصبيا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: 1000000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تشجيع زراعة الزيتون. 2 ـ تصنيع وتعليب الزيتون والزيت. 3 ـ إنشاء معصرة حديثة, وإنشاء مكبس لتصنيع جفت الزيتون. 4 ـ تسويق الإنتاج في الأسواق المحلية والخارجية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/9/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طريبه