النص الكامل

مرسوم رقم 10844 تاريخ 06/09/2003 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا, ويمكن للإدارة إلغاؤها بموجب مرسوم في أي وقت كان إذا اقتضت المصلحة العامة مثل هذا التدبير دون أن يحق للمرخص لها الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر.

المادة 2 من مرسوم رقم 10844 تاريخ 06/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193542/article/2/