المادة 4
مادة 4: على صاحبة الترخيص أن تباشر بإقامة كافة الردميات المخصصة في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم رقم 10844 تاريخ 06/09/2003 نافذ
مادة 4: على صاحبة الترخيص أن تباشر بإقامة كافة الردميات المخصصة في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 4 من مرسوم رقم 10844 تاريخ 06/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193542/article/4/