جميع التشريعات

علم وخبر رقم 136 09/09/2003

تأسيس جمعية باسم: "جمعية سيدات دير قانون النهر- الخيرية" مركزها: دير قانون النهر- قضاء صور

النوع
علم وخبر
الرقم
136
التاريخ
09/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 44, 18/09/2003, ص. 5101-5102
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 136 تاريخ 09/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية سيدات دير قانون النهر الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5101/2 تاريخ

05/10/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"جمعية سيدات دير قانون النهر الخيرية". مركزها: دير قانون النهر ـ الشارع العام ـ مركز بلدية دير قانون النهر ـ الطابق الأول ـ قضاء صور. غايتها: 1 ـ رعاية الطفولة والمرأة بصورة عامة وفي كافة الميادين. 2 ـ توعية المرأة بحقوقها وتوجيه طاقاتها بصورة خلاقة نحو الإنتاج وزيادة الإنتاج على كافة الصعد عبر دعم وتطوير قدراتها وتحفيزها على العمل المثمر. 3 ـ الدفاع عن حقوق الطفولة, والسعي مع الجهات المختصة لإنشاء دار حضانة لهم. 4 ـ إقامة ودعم النشاطات الاجتماعية الهادفة إلى تحقيق ما تقدم من أهداف. المؤسسات السيدات: رولا حسين عز الدين حياة يوسف سكيكي أميرة نمر طباجه إنشاد أحمد بيضون نهلا موسى شور زينب خليل عيسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رولا حسين عز الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 9/9/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر