ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ
14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)
لا سيما المادة 18 منه,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 31/07/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة اليونيسيف لصالح وزارة الصحة العامة, وهي سيارة سياحية ذات المواصفات التالية: النوع: بيجو 406 اللون: أبيض تاريخ الصنع: 2002 رقم الهيكل: 004490VF 38 ERFNX2S رقم المحرك: 55075987010LH رقم قسيمة الإعفاء: 190907
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الإمضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة