جميع التشريعات

مرسوم رقم 10749 06/09/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد عبد الناصر عبد الحميد القصير

النوع
مرسوم
الرقم
10749
التاريخ
06/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 44, 18/09/2003, ص. 4968-4969
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10749 تاريخ 06/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم

الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959, ولا سيما

المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون

رقم 190 تاريخ 24/05/2000 ,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد الناصر

عبد الحميد القصير, المسجل برقم 6048 تاريخ

09/06/2003, والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار

باسلحة الصيد وذخائرها, للعام 2003 .

بناء على المرسوم رقم 7699 تاريخ 04/04/2003

القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عبد الناصر عبد الحميد القصير, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في طرابلس ـ القبة ـ العقار رقم 3632/5 ـ الشارع الجديد ـ قرب مسجد الرحمة ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود