ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم
الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959, ولا سيما
المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون
رقم 190 تاريخ 24/05/2000 ,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد الناصر
عبد الحميد القصير, المسجل برقم 6048 تاريخ
09/06/2003, والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها, للعام 2003 .
بناء على المرسوم رقم 7699 تاريخ 04/04/2003
القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عبد الناصر عبد الحميد القصير, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في طرابلس ـ القبة ـ العقار رقم 3632/5 ـ الشارع الجديد ـ قرب مسجد الرحمة ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود