المادة 3
مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بأربع سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10851 تاريخ 06/09/2003 نافذ
مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بأربع سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 10851 تاريخ 06/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193623/article/3/