جميع التشريعات

علم وخبر رقم 137 10/09/2003

تأسيس جمعية باسم: "الرابطة الثقافية - وادي خالد" مركزها: وادي خالد- قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
137
التاريخ
10/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 44, 18/09/2003, ص. 5102-5103
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 137 تاريخ 10/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "الرابطة الثقافية-وادي خالد" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 830/2 تاريخ 19/01/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"الرابطة الثقافية ـ وادي خالد". مركزها: وادي خالد ـ البقيعة ـ الشارع العام ـ ملك محمد الدعاس ـ قضاء عكار.

غايتها: 1 ـ نشر الوعي الثقافي في المنطقة. 2 ـ الاهتمام بتأمين الخدمات الثقافية من خلال: ـ إيجاد مركز طبعة وتصوير لمساعدة الطلاب. ـ إنشاء مركز للمعلوماتية والإنترنت. ـ تأسيس مكتبة عامة. ـ إقامة محاضرات وندوات ومعارض ثقافية. 3 ـ التعاون مع فعاليات المنطقة للاهتمام بالشأن البيئي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: محمد سالم الدعاس فادي عسكر الأسعد محمد جاسم الأسعد زكريا خالد السيد خير الدين أحمد الخضر غسان بري خليفه أحمد موزر الصالح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان بري خليفة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10/9/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر