ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/83 (قانون
التنظيم المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 9/9/83 (ضم
الاراضي وفرزها في الاماكن
الاهلة),
وبعد الاطلاع على قرار قائمقام قضاء بعلبك رقم 18/ب
تاريخ 11/7/84 بوصفه قائما باعمال مجلس بلدية بعلبك,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته بتاريخ 25/7/84 - محضر رقم 21-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/11/1984,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام لمنطقة بعلبك (قضاء بعلبكمحافظة البقاع) المتضمن- تقسيم المناطق وفقا لما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 و2000/1. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة به والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: يرتب القسم الملون بالاخضر من المنطقتين (C) و(A) المبين على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه بطريقة الضم والفرز.
مادة 3: صدق التخطيط الملون بالاصفر والغي التخطيط المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه كما الغي كل تنظيم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 كانون الاول 1984
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: وليد جنبلاط