المادة 2
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار منه مواعيد فتح الثانوية المشار اليها في المادة الاولى كما يحدد السنوات المنهجية لهذه الثانوية.
مرسوم رقم 2043 تاريخ 07/12/1984 نافذ
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار منه مواعيد فتح الثانوية المشار اليها في المادة الاولى كما يحدد السنوات المنهجية لهذه الثانوية.
المادة 2 من مرسوم رقم 2043 تاريخ 07/12/1984 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193643/article/2/