المادة 2
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 3846 تاريخ 18/09/2000 نافذ
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 3846 تاريخ 18/09/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193700/article/2/