المادة 4
مادة 4: على المصارف المعنية تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان اسبوعيا بجدول يبين: 1 ارصدة القروض الممنوحة والمستعملة وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار. 2 ارصدة المبالغ المودعة لديها من قبل "جهاز اسكان العسكريين المتطوعين" والمكونة حصرا من اشتراكات المنتسبين لهذا "الجهاز".