المادة 8
مادة 8: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 22/10/1952 نافذ
مادة 8: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 22/10/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193715/article/8/