النص الكامل

مرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3

فضلات الاملاك العمومية والخصوصية

لا تعتبر فضلة املاك عمومية او خصوصية عائدة للدولة والبلديات وناتجة عن التخطيط بمفهوم المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بقانون البناء الا بعد تنفيذ التخطيط, وان تكون الفضلة غير قابلة للبناء. ان عملية تخصيص فضلة الاملاك العمومية للاستعمال العام تتم من قبل السلطة التي ترعى شؤونها.

المادة 3 من مرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193735/article/3/