المادة 8
ارتفاقات خاصة بالسلامة والصحة العامة والمنظورات المعمارية
يلغى البند اولا بموجب المرسوم 14293 تاريخ 11/3/2005 ج.ر
(اولا- خزن المحروقات في الابنية تحت مستوى الارض:
عند وضع خزانات المحروقات والمراجل في الابنية تحت مستوى الارض , يجب تأمين الشروط التالية:
1- فصل امكنة خزن المحروقات والمراجل ومولدات الكهرباء فصلا تاما عن بعضها البعض وعن باقي اجراء البناء الواقعة تحت مستوى الارض , بواسطة بناء جدار سماكة 20 سم مع تركيب ابواب من الصفائح الحديدية سماكة 2 ميلي على واجهة الباب تفصلهما مادة عازلة, وكذلك صب مده من الباطون على ارض غرفة خزانات المحروقات مع عتبة بعلو كاف لاستيعاب كمية الخزانات بكاملها في حال فيضانها, مع انشاء جورة مجهزة بطلمبة لضخ المحروقات الى الخارج وتأمين ممر بعرض 50(خمسين) سم حول مجموعة خزانات المحروقات .
2- تأمين تهوئة كافية مع الخارج في امكنة وجود خزانات المحروقات والمراجل والحراقات والمولدات , تحسب مساحة فتحة التهوئة وقوة الشفاط في حال وجوده من قبل المهندس وعلى مسؤوليته على ان لا تقل عن 0،25 متر مربع.
3- تزويد مدخل الامكنة المذكورة اعلاه بمطفأتين للحريق, لا تقل سعة الواحدة منها عن خمس ليترات.))
ثانيا- الابنية التي يتجاوز علوها 40 مترا:
عندما يتجاوز البناء 40 مترا عن اوطى نقطة من ارض العقار, بعد التسوية عند احدى واجهاته باستثناء بيت الدرج وخزانات المياه والمتكاءات والمنشاءات التقنية, يجب ان تتوفر, بالاضافة الى الشروط العامة والخاصة المعمول بها في موقع العقار الشروط التالية:
1- في المساحة والقياسات الدنيا للعقار:
يجب ان لا تقل مساحة العقار القائم عليه البناء عن اربع مرات المساحة الدنيا المفروضة لقطع الافراز, وان يستوعب مستطيلا قياساته لا تقل عن مرتين الطول والعمق المفروضين للقطع الناتجة عن الافراز وفقا لنظام المنطقة الواقع ضمنها العقار.
2- في عرض الواجهة الادنى- القاعدة- القصات - الفسحات الحرة:
لا يجوز ان يقل عرض واجهة من واجهات البناء المرتفع عن ثمانية امتار ما عدا الشرفات.
يسمح بالبناء المرتفع ان يشاد فوق قاعدة تفوق مساحة مسقطها الافقي عن مساحة مسقط البناء المرتفع. ويمنع ايجاد قصات اي تراجعات في طوابق البناء المرتفع باستثناء قصة واحدة فوق سطح اخر طابق يفرضها وجود اقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المياه والانشاءات التقنية.
عندما يتضمن المشروع ترك فسحات في العقار بمستوى الارض بعد التسوية, يجب تخصيص نصف مساحة هذه الفسحات كحدائق.
3- في قاعدة البناء المرتفع:
عندما يكون للبناء المرتفع قاعدة Galette يجب ان لا يتجاوز علو القاعدة عشرة امتار فوق سطح الارض النهائية بعد التسوية من اية جهة من الجهات . وفي حال تصميم بعض او كل اجزاء هذه القاعدة بشكل اعمدة مكشوفة Pilotis يمكن ان يسمح بهذه الاعمدة على كامل علو القاعدة او على جزء منها دون ان تحسب مساحة هذه الاعمدة في عامل الاستثمار العام.
4- اقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المياه والانشاءات التقنية والمتكاءات والجدران المشادة فوق سطح الطابق الاخير:
يمكن لاقفاص السلالم والمصاعد ولخزانات المياه والانشاءات التقنية التي تشاد فوق الطابق الاخير ان تعلو مستوى هذا السطح لغاية ستة امتار كحد اقصى.
ويمكن للمتكاءات والجدران التي تشاد فوق سطح الطابق الاخير لحجب المنشاءات المذكورة اعلاه ان تتجاوز الخط الغلافي بعلو هذه الانشاءات.
كما يسمح بانشاء هذه المتكاءات والجدران عند ابرز نقطة من السطح, بما فيه النتؤات.
الغيت الفقرة 5 بموجب المرسوم 14293 تاريخ 11/3/2005
(5- في المصعد - السلم (درج):الغيت الفقرة 5 بموجب المرسوم 14293 تاريخ 11/3/2005
يقتضي لكل بناء مرتفع تأمين مصعدين على الاقل على كامل ارتفاع البناء يستع كل واحد منهما لخمسة اشخاص على الاقل.
كما يقتضي اخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين تيار كهربائي احتياطي لتشغيل مصعد واحد على الاقل وانارة السلالم والممرات في حال انقطاع التيار الكهربائي.
يجب تأمين سلم (درج) اضافي لكامل البناء شرط ان يهوى احدى السلالم مباشرة بالهواء الطلق.)
6- يجب ان يقدم مع تصاميم البناء المرتفع بيان يوضح الاسس التي سيعتمدها المهندس في حساب الهيكل والاساسات التي تضمن سلامة الانشاءات مبني على سبر غور فني (SONDAGES) مسبق للارض , ويأخذ بعين الاعتبار عوامل الريح والهزات الارضية SEISME وان تذكر فيه الاسس التي اعتمدت في ذلك, وان يقدم دراسة لحماية البناء من الحريق وفقا لاحدى المواصفات والمقاييس المعترف بها في احدى البلدان التالية: فرنسا او بريطانيا او المانيا او الولايات المتحدة الاميركية, علما بأن تقديم هذا البيان وهذه الدراسة لا يلزم الادارة بشيء وتبقى المسؤولية الكاملة على عاتق مهندس المشروع.
7- اذا ما اقتضى التصميم المعماري بالشذوذ عن تحديد عدد القصات (البند 2) او علو القاعدة (البندان 2 و 3 من هذه المادة), تقدم رخصة هذه الابنية على مرحلتين:
المرحلة الاولى: تعرض رخصة المشروع على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني المسبقة.
المرحلة الثانية: على ضوء موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني المسبقة, يقدم طلب الرخصة الى الدوائر الفنية المختصة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (البند "أولا") بموجب مرسوم رقم 14293 تاريخ 11/03/2005, المادة 8, 24/03/2005
- تلغى المراسيم رقم 11264 تاريخ 11/11/1997 (الشروط التنظيمية الخاصة بالسلامة العامة والوقاية من الحريق في الأبنية)
- ورقم 11266 تاريخ 11/11/1997 (الشروط والأصول الواجب تطبيقها في تصميم وبناء المنشآت ضد الزلازل)
- ورقم 11267 تاريخ 11/11/ 1997 (تحديد الشروط الفنية والوقاية الخاصة بمتطلبات السلامة العامة في تجهيزات المصاعد),
- ويلغى البند "أولا" والفقرة (5) من البند "ثانيا" من المادة (8) من المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 (تعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء) وتلغى الفقرة (4) من البند "رابعا" من المادة (12) منه.
- كما تلغى كافة الأحكام التي تتعارض مع هذا المرسوم أو لا تتوافق مع مضمونه.
أُلغيت (اولا) بموجب مرسوم رقم 7964 تاريخ 07/04/2012, المادة 7, 19/04/2012
- تلغى المراسيم رقم 11264 تاريخ 11/11/1997 (الشروط التنظيمية الخاصة بالسلامة العامة والوقاية من الحريق في الابنية)
- ورقم 11266 تاريخ 11/11/1997 (الشروط والاصول الواجب تطبيقها في تصميم وبناء المنشآت ضد الزلازل).
- ورقم 11267 تاريخ 11/11/1997 (تحديد الشروط الفنية والوقاية الخاصة بمتطلبات السلامة العامة في تجهيزات المصاعد)،
- ويلغى البند «اولا» والفقرة (5) من البند «ثانيا» من المادة (8) من المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 (تعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء),
- وتلغى الفقرة (4) من البند «رابعاً» من المادة (12) منه.
كما تلغى كافة الاحكام التي تتعارض مع هذا المرسوم أو لا تتوافق مع مضمونه.