المادة 2
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة من قبل مصلحة البلديات والتجميل وفقا لاحكام المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 32 المؤرخ في 15 ايلول سنة 1932.
مرسوم رقم 2422 تاريخ 15/10/1946 نافذ
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة من قبل مصلحة البلديات والتجميل وفقا لاحكام المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 32 المؤرخ في 15 ايلول سنة 1932.
المادة 2 من مرسوم رقم 2422 تاريخ 15/10/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193742/article/2/