المادة 6
مادة 6: لا تعتبر المقررات التي يتخذها المجلس قانونية ما لم يحضر الاجتماع الرئيس او نائبه وثمانية من اعضائه يمثلون خمس هيئات على الاقل. وتتخذ القرارات بالاكثرية وعند تساوي الاصوات ترجح الكفة التي يمنحها الرئيس صوته ولا تكون مناقشات المجلس صحيحة الا اذا تناولت المسائل الوارد ذكرها في منهاج الجلسة .