النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعين نائب الرئيس والخبيران لمدة ثلاث سنوات , وتحدد تعويضاتهم بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية, ويجوز اعادة تعيينهم. ويشترط فيهم ان يكونوا لبنانيين وان لا يكونوا من اعضاء مجلس ادارة احد المصارف او من موظفيها

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193762/article/3/