المادة 3
مادة 3: يعين نائب الرئيس والخبيران لمدة ثلاث سنوات , وتحدد تعويضاتهم بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية, ويجوز اعادة تعيينهم. ويشترط فيهم ان يكونوا لبنانيين وان لا يكونوا من اعضاء مجلس ادارة احد المصارف او من موظفيها
مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 نافذ
مادة 3: يعين نائب الرئيس والخبيران لمدة ثلاث سنوات , وتحدد تعويضاتهم بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية, ويجوز اعادة تعيينهم. ويشترط فيهم ان يكونوا لبنانيين وان لا يكونوا من اعضاء مجلس ادارة احد المصارف او من موظفيها
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193762/article/3/