النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 155 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: للمصلحة ان تتثبت في اي وقت كان من ان المساهمة او الاعانة المالية التي قدمتها قد دخلت صندوق المؤسسة, واستعملت في الغاية التي قدمت من اجلها. وللمصلحة ان تسترد كل مبلغ يتبين لها انه اسيء استعماله تطبق في الاسترداد الاصول المنصوص عليها في قانون تحصيل الضرائب المباشرة

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 155 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193763/article/10/