النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 155 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يتولى مجلس الادارة علاوة على الصلاحيات المبينة اعلاه والصلاحيات العامة التي ينيطها به القانون: 1- تحضير المنهاج العام المنصوص عليه في المادة الاولى 2- تحضير برنامج الاعمال السنوي 3- تعيين المشاريع التي يجب المساهمة فيها او مساعدتها 4- البت في طلبات المساهمة او المساعدة 5- تحديد النسب الواحب اعتمادها في التوزيع بين مختلف المؤسسات والمشاريع الاجتماعية 6- توزيع المبالغ المخصصة للانعاش الاجتماعي اذا كانت اوجه استعمالها لم تعين عند تخصيصها 7- تحديد شروط القروض

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 155 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193763/article/12/