النص الكامل

مرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 ملغى ملغى

المادة 18

المادة 18

يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية ان يصدر قرارا يحدد فيه التدابير اللازمة لرفاهية الاجراء وتتناول هذه التدابير:

1- الترتيبات المتعلقة باعداد الطعام او تسخينه او تناوله وتوزيع مياه الشرب على الاجراء ووضع ملابسهم.

2- تأمين الملابس الواقية .

3- التدابير المتعلقة بالاسعاف الطبي الاولي.

4- تهيئة المقاعد في غرف العمل واستعمالها.

5- اعداد غرف للاستراحة.

6- التدابير المتعلقة بالاشراف على الاجراء ويجوز ان تصدر هذه الانظمة بشأن مؤسسة خاصة او بشأن اية فئة من المعامل بعد الوقوف على رأي كل من الاجراء ورب العمل.

ويمكن في بعض الحالات تكليف الاجراء بدفع قسم من نفقات هذه التدابير الاضافية بعد موافقة ثلثي عددهم.

المادة 18 من مرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193770/article/18/