جميع التشريعات

قرار رقم 230 23/10/1956

تحديد مدة العمل القصوى لبعض فئات ماموري سكة الحديد

النوع
قرار
الرقم
230
التاريخ
23/10/1956
الجريدة الرسمية
العدد 44, 31/10/1956, ص. 1023
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 90 تاريخ 14/03/1966 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 230 تاريخ 23/10/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تحدد مدة العمل القصوى لبعض فئات المأمورين المشار اليهم ادناه في سكة حديد ش . ح. ت . ون. ب . ط. على الوجه التالي:

1- يحدد بثماني ساعات معدل الخدمة اليومية للسواقين والوقادين وسائقي الاوتومتريس والجرارات الالية.

2- يحدد بعشر ساعات معدل الخدمة اليومية لمأموري القطر والكباسين المكلفين بعمل لا يمكن اعتبار مدته كعمل فعلي.

3- يمكن ان يرفع الى اثنتي عشر ساعة المعدل اليومي لخدمة سواقي المحركات الثابتة (المضاخين) وخفراء الحواجز الذين لا يسكنون في محل عملهم شرط ان لا تتجاوز مدة عملهم الفعلي ثماني ساعات .

4- يمكن ان يرفع المعدل اليومي الى عشر ساعات لخدمة الحارس ومأموري المحطات الذين لا يسكنون في محل عملهم شرط ان لا تتجاوز مدة عملهم الفعلي ثماني ساعات .

5- يمكن ان تستمر مدة حضور المأمورين الذين تسكنهم السكة الحديدية في مكان عملهم او بجواره المباشر والذين يؤمنون خدمة متقطعة شرط ان لا يتجاوز معدل العمل الفعلي ثماني ساعات .

6- فيما يختص بالمأمورين المكلفين بصيانة الخط والمنشآت الكهربائية وبعمال فرق الخط الفنية خصوصا يمكن رفع يوم العمل العادي الى اثنتي عشرة ساعة خلال الفصل الصاحي وتعويض هذه الساعات خلال الفصل الممطر.

7- اذا ما ادت اسباب طارئة او قاهرة التي تحدث للمعدات وانقطاع المجرى الكهربائي والكوارث الخ. الى قطع العمل في مؤسسة او معمل او ورشة فانه يمكن تطويل يوم العمل على سبيل التعويض عن الساعات المفقودة.

تم الغاء الاحكام المتعلقة بعمل فئات مأموري المحطات في ادارة سكة حديد الدولة، بموجب القرار رقم 92/1 تاريخ 29/3/1963

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ت 1 سنة 1956 وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور نزيه البزري