النص الكامل

مرسوم رقم 10897 تاريخ 22/10/1962 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يدقق المراقب المالي في المقررات المبلغة اليه, وفي مستنداتها, ويتحقق من صحتها ومن مطابقتها للقوانين والانظمة المعمول بها, ومن خلوها من الاخطاء والمخالفات . يضع المراقب المالي تقريرا يضمنه نتيجة تدقيقه في القرار المطلوب تصديقه, ورأيه المعلل في الموضوع ويودعه مع كامل الملف , خلال مهلة اسبوع من تاريخ تبلغه القرار, رئيس مصلحة المحاسبة العامة الذي يرفعه مشفوعا بمطالعته الى وزير المالية بواسطة المدير العام. تخفض هذه المهلة الى خمسة ايام فيما يتعلق بالقرارات العائدة لصفقات اللوازم والاشغال.

المادة 4 من مرسوم رقم 10897 تاريخ 22/10/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193779/article/4/