المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل اي مبلغ من هذه السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال مخالفة هذا الشرط يستحق التسديد فورا.
مرسوم رقم 1832 تاريخ 19/10/1991 نافذ
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل اي مبلغ من هذه السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال مخالفة هذا الشرط يستحق التسديد فورا.
المادة 3 من مرسوم رقم 1832 تاريخ 19/10/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193785/article/3/