المادة 1
الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 426 تاريخ 31/7/1990 واستعيض عنه بالنص التالي: "حدد سعر المتر المربع للوحدة السكنية بمبلغ /000 142/ ل.ل (مئة واثنان واربعون الف ليرة لبنانية) وهذا السعر يشمل كلفة البناء وما يصيب المتر المربع المبني من ثمن الارض اللازمة للبناء وهذا مقدر بنسبة 20% على ان يكون الحد الاقصى لكلفة المسكن اربع مرات الدخل العائلي السنوي للمستفيدين وعلى ان لا تتجاوز المساحة التي يمول تنفيذها الصندوق في الوحدة السكنية موضوع طلب القرض /100 م.م (مئة متر مربع) وهذا التحديد هو لاحتساب الحد الاقصى لقيمة القرض فقط. على ان لا تتجاوز في مطلق الاحوال المساحة القصوى للوحدة السكنية مئة وخمسين مترا مربعا /150/ م.م".
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2250 تاريخ 02/03/1992, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 2250 تاريخ 02/03/1992, المادة 1, 12/03/1992
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 1823 تاريخ 19/10/1991 واستعيض عنه بالنص التالي: "حدد سعر المتر المربع للوحدة السكنية بمبلغ /144000/ل.ل. (مائة واربعة واربعون الف ليرة لبنانية) وهذا السعر يشمل كلفة البناء وما يصيب المتر المربع المبني من ثمن الارض اللازمة للبناء, وهذا مقدر بنسبة 20%, على ان تتجاوز المساحة التي يمول تنفيذها الصندوق في الوحدة السكنية موضوع طلب القرض /100/ م.م. (مئة متر مربع) وهذا التحديد هو لاحتساب الحد الاقصى لقيمة القرض فقط, على ان لا يتجاوز في مطلق الاحوال المساحة القصوى للوحدة السكنية مئة وخمسين مترا مربعا /150/ م.م."