المادة 4
مادة 4: على اللجان المذكورة ان تعقد جلستين في الاسبوع على الاقل الا عند عدم وجود معاملات استملاك محالة اليها.
مرسوم رقم 16477 تاريخ 27/05/1964 نافذ
مادة 4: على اللجان المذكورة ان تعقد جلستين في الاسبوع على الاقل الا عند عدم وجود معاملات استملاك محالة اليها.
المادة 4 من مرسوم رقم 16477 تاريخ 27/05/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193804/article/4/