المادة 6
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به وبالمراسيم والنصوص المشار اليها في المادة الخامسة منه لمدة لا تتجاوز الرابع والعشرين من شهر اب 1964.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (العبارة التالية: "ويعمل به وبالمراسيم المشار اليها في المادة الخامسة منه لمدة لا تتجاوز الرابع والعشرين من شهر اب سنة 1964") بموجب مرسوم رقم 17180 تاريخ 18/08/1964, المادة 1, 27/08/1964
مادة 1: تلغى من المادة السادسة من المرسوم رقم 16477 تاريخ 27 ايار سنة 1964 العبارة التالية: "ويعمل به وبالمراسيم المشار اليها في المادة الخامسة منه لمدة لا تتجاوز الرابع والعشرين من شهر اب سنة 1964".