النص الكامل

مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يفرض في كل من الاطباء رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات والمؤسسات المتعاقدة ورؤساء دوائر المستشفيات في بيروت وبعبدا وطرابلس وصيدا وزحلة وبعلبك ان يكون: - طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - تولى مدة سنتين على الاقل وظيفة في الملاك - أ - او - ب او تعاقد مع وزارة- الصحة العامة مدة لا تقل عن السنتين.

المادة 11 من مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193806/article/11/