المادة 44
مادة 44: يفرض في محضر الادوية ان يكون متمرنا على تحضير الادوية النظامية وعلى المهمات الصيدلانية وذلك لدى صيدلي قانوني مدة لا تقل عن ثلاث سنوات او في صيدليات المستشفيات الحكومية حيث يوجد صيدلي قانوني.
مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 نافذ
مادة 44: يفرض في محضر الادوية ان يكون متمرنا على تحضير الادوية النظامية وعلى المهمات الصيدلانية وذلك لدى صيدلي قانوني مدة لا تقل عن ثلاث سنوات او في صيدليات المستشفيات الحكومية حيث يوجد صيدلي قانوني.
المادة 44 من مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193806/article/44/