المادة 2
مادة 2: تلغى من المادة الثانية عشرة من القرار رقم 2381 تاريخ 26 تموز 1960 العبارة التالية: "شرط ان لا تقل مساحة الحانوت الذي تستثمر فيه الرخصة عن اربعة امتار مربعة وان لا يقل ارتفاعا عن المترين".
مرسوم رقم 2378 تاريخ 28/05/1964 نافذ
مادة 2: تلغى من المادة الثانية عشرة من القرار رقم 2381 تاريخ 26 تموز 1960 العبارة التالية: "شرط ان لا تقل مساحة الحانوت الذي تستثمر فيه الرخصة عن اربعة امتار مربعة وان لا يقل ارتفاعا عن المترين".
المادة 2 من مرسوم رقم 2378 تاريخ 28/05/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193813/article/2/