المادة 1
مادة 1: يعطى رؤساء واعضاء ولجان الاستملاك البدائية والاستئنافية, والموظفون المنتدبون لديها تعويضا مقطوعا عن كل قرار نهائي يصدر عن هذه اللجان يحدد كما يلي: 1- اللجنة البدائية, عشر ليرات لرئيس اللجنة ثماني ليرات للعضو ثماني ليرات لممثل الادارة ليرتين ونصف للكاتب ليرة ونصف للمباشر 2- اللجنة الاستئنافية, عشرين ليرة لرئيس اللجنة خمس عشرة ليرة للعضو خمس عشرة ليرة لممثل الادارة خمس ليرات للكاتب ثلاث ليرات للمباشر 3- اذا تناول تخمين اللجنة مقاسم متعددة (حقوقا مختلفة) ضمن العقار المنصوص عنها في المادتين 22 و23 من القرار رقم 189 تاريخ 15/3/1926 يحسب التعويض على الوجه التالي: بمثابة قرار واحد اذا تناول التخمين حقين مختلفين لا غير. بمثابة قرارين اذا تناول التخمين من ثلاثة حقوق مختلفة الى خمسة لا غير. بمثابة ثلاث قرارات اذا تناول التخمين من ستة حقوق مختلفة الى عشرة لا غير. واذا تناول التخمين اكثر من عشرة حقوق مختلفة بحسب اربع قرارات للعشرة الاولى وقرارين لكل عشرة حقوق اضافية او كسرها 4- اذا كان موضوع القرار تخمين تعويض التحسين المنصوص عنه في المادة 34 من قانون الاستملاك يحسب له ربع التعويض المحدد في الفقرتين (1) و(2) من المادة الاولى اعلاه. 5- لا يدفع اي تعويض عن القرارات التي تتناول مساحات سليخ دون الربع المجاني في الاستملاكات التخطيطية التي لا ينتج عنها اي تعويض .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرتين 1 و2) بموجب مرسوم رقم 577 تاريخ 28/10/1977, المادة 1, 10/11/1977
مادة 1: عدل نص الفقرتين 1 و2 من المادة الاولى من المرسوم رقم 14427 تاريخ 2/5/1970 على الوجه التالي: 1- اللجنة البدائية: عشرين ليرة لرئيس اللجنة ست عشرة ليرة للعضو ست عشرة ليرة لممثل الادارة ست ليرات للكاتب خمس ليرات للمباشر 2- اللجنة الاستئنافية: اربعين ليرة لرئيس اللجنة ثلاثين ليرة للعضو ثلاثين ليرة لممثل الادارة عشر ليرات للكاتب ست ليرات للمباشر