المادة 4
مادة 4: لا يجوز ان يزيد تعويض النقل والانتقال المنصوص عنه في المادة السابقة عن ثلاثمئة ليرة لبنانية شهريا لاي من رئيس وعضوي اللجنة والموظفون المنتدبين لديها ولا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات التي يتقاضاها الخبير عن كافة الاعمال التي يقوم بها والنفقات التي يتكبدها بصفة عضوا في اللجنة عن الف ليرة لبنانية في الشهر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 577 تاريخ 28/10/1977, المادة 2, 10/11/1977
مادة 2: عدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 14427 تاريخ 2/5/1970 على الوجه التالي: لا يجوز ان يزيد تعويض النقل والانتقال المنصوص عنه في المادة السابقة عن ستماية ليرة لبنانية شهريا لاي من رئيس وعضوي اللجنة والموظفين المنتدبين لديها, ولا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات التي يتقاضاها الخبير عن كافة الاعمال التي يقوم بها والنفقات التي يتكبدها بصفته عضوا في اللجنة عن الف وخمسماية ليرة لبنانية في الشهر.