النص الكامل

مرسوم رقم 14427 تاريخ 02/05/1970 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6

مادة 6: بالاضافة الى التعويض عنه اعلاه يتقاضى رؤساء واعضاء لجان الاستملاك والموظفون المنتدبون لديها باستثناء الخبير تعويض نقل وفقا للانظمة المرعية عندما يكون مركز المحافظة التي تعمل فيها اللجنة شرط ان لا يتعدى هذا التعويض المسافة بين مركز الوظيفة الاساسية ومركز اجتماعات اللجنة ذهابا وايابا وان لا يزيد عن مئة وخمسين ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 6 من مرسوم رقم 14427 تاريخ 02/05/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193824/article/6/