النص الكامل

قرار رقم 44 تاريخ 09/05/1970 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة العليا لجهاز التحقيق المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من القرار المذكور في المادة الاولى من هذا القرار, من السادة: - وزير التصميم رئيسا - رئيس مجلس الخدمة المدنية نائبا للرئيس - رئيس التفتيش المركزي نائبا للرئيس - حاكم مصرف لبنان, او من ينتدبه - امين عام وزارة الخارجية والمغتربين او من ينتدبه. - مندوب عن رئاسة الوزارة - مدير عام وزارة التصميم العام - رئيس الفرع الفني في رئاسة الجمهورية - امين عام جهاز التحقيق - مدير عام مصلحة الانعاش الاجتماعي - محمد فواز - حسين مشرفيه - ممثلين عن نقابتي المهندسين - ممثلين عن نقابتي الاطباء - ممثلين عن نقابتي المحامين - رئيس جمعية الصناعين اللبناني - رئيس جمعية المصارف - ممثلين عن جمعيات التجار - ممثل عن اتحاد المزارعين - ممثل عن مكتب الهيئات الاقتصادية - ممثلين عن النشاطات الاجتماعية الخاصة - ممثلين عن نقابات العمال - اربعة ممثلين عن اتحاد ورابطات الطلاب - ممثلين عن اتحاد النساء العالمي اعضاء

المادة 2 من قرار رقم 44 تاريخ 09/05/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193830/article/2/