المادة 1
مادة 1: 1- تستوفي محطة ارشاد السفن في مرفأ بيروت الرسوم التالية: الرسم بالدولار الاميركي يدفع بالليرة اللبنانية خلال الدوام الرسمي الدخول الخروج آ- السفن التي لا يزيد طولها عن 60 مترا 30 30 ب - السفن التي يتراوح طولها ما بين 61 و75 مترا 60 60 ج- السفن التي يتراوح طولها ما بين 76 و90 مترا 75 75 د- السفن التي يتراوح طولها ما بين 91 و110 مترا 105 105 ه- السفن التي يتراوح طولها ما بين 111 و125 مترا 140 140 و- السفن التي يتراوح طولها ما بين 126 و140 مترا 175 175 ز- السفن التي يتراوح طولها ما بين 141 و160 مترا 210 210 ح- السفن التي يفوق طولها 160 مترا 245 245 2- يضاف الى الرسوم اعلاه خارج الدوام الرسمي لكل عملية المبالغ التالية وتدفع بالليرات اللبنانية: 15 دولارا للفئة (أ), 20 دولارا للفئة (ب ), 25 دولارا للفئة (ج), 30 دولارا للفئة (د), 35 دولارا للفئة (ه), 40 دولارا للفئة (و), 45 دولارا للفئة (ز), 50 دولارا للفئة (ح). 3- يحدد الدوام الرسمي لمحطة ارشاد السفن من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر ما عدا ايام الاحاد والاعياد الرسمية. 4- تزاد كافة الرسوم المحددة في البند (1) ايام الاحاد والاعياد الرسمية بنسبة خمسين بالمئة (50%).