المادة 11
مادة 11: يتوجب على محطة الارشاد تلبية طلب السفن او وكلائها عندما يطلبون ادخال او خروج السفن في اي وقت تطلبه ليلا نهارا, والتقيد لهذه الغاية بتعليمات رئيس المرفأ المختص , وتأمين المعدات والزوارق والقاطرات اللازمة للعمل وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالف وتحميله مسؤولية التخلف او التأخير وتكليف مرشدين مرخص لهم بتأمين العمل, وذلك بعد انقضاء 48 ساعة على انذار المرشد المخالف , كحد اقصى.