المادة 1
مادة 1: اعتبار من 1/1/1999 يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المجلس الوطني للبحوث العلمية الى /300,000/ ل. ل. (ثلاثمائة الف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 3893 25/09/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/09/1962 (انشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية)
بناء على نظام المستخدمين والمتعاقدين المصدق بتاريخ 06/06/1964 وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 480 تاريخ 01/02/1971 (تعديل احكام المرسوم رقم 12765 تاريخ 15/05/1963 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق قانون انشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية)
بناء على قرار مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية رقم 4/96 تاريخ 09/01/1996 المتعلق بتطبيق احكام القانون رقم 464/95 على العاملين في المجلس المصدق من قبل سلطة الوصاية
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين) ولا سيما
المادة العاشرة منه
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 228-98-99 تاريخ 24/08/1999)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 23/08/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعتبار من 1/1/1999 يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المجلس الوطني للبحوث العلمية الى /300,000/ ل. ل. (ثلاثمائة الف ليرة لبنانية).
مادة 2: تحول سلاسل رواتب مستخدمي الملاك الدائم في المجلس الوطني للبحوث العلمية وفقا لما هو مبين في الجدول رقم 1 و 2 و 3 و 4 و5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 الملحقة بهذا المرسوم, ويخصص لكل ومن المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج, دون تعديل في الرتبة.
مادة 3:
1 باستثناء التعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, والتعويض عن الاعمال الاضافية, وتعويض السكن وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي وتعويضات ساعات الليل وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, تلغي جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 وتعديلاته.
2 ياستثناء التعويض العائلي, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم جميع التعويضات غير الملغاة المنصموص عليها في البند (1) من هذه المادة, وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة ويصدق وفقا للاصول على ان ترعى فيه اسس التعديل في الادارات العامة.
مادة 4: يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من المستخدمين المعنيين بهذا المرسوم على الراتب المخصص له بموجب المادة الثالثة بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته وشروط استحقاقه بقرار يتخذ في مجلس ادارة المجلس ويصدق وفقا للاصول.
مادة 5: يعطى المتعاقدون والاجراء الدائمون والمؤقتون في المجلس الوطني للبحوث العلمية, الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر زيادة تحدد على الوجه الاتي:
أ) 20% (عشرون بالمائة) على الجزء الاول من التعويض الشهري او الاجر اليومي حتى مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية.
ب) 10% (عشرة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يتراوح بين مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة, وثمانمائة الف ليرة لبنانية.
ج) 5% (خمسة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يزيد على ثمانمائة الف ليرة لبنانية. د) من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي, تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة.
هـ) عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية.
و) يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.
ز) تشمل هذه الزيادات المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة وذلك وفقا للاسس المبينة في هذه المادة.
مادة 6:
1 يحدد تعويض الصرف من الخدمة للمستخدم على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة, وراتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة لغاية الثلاثين, وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.
2 من اجل تحديد قيمة الراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب تعويض الصرف, تضاف الى الراتب الاساسي الاخير للمستخدم المعني نسبة واحد من اربع وعشرين من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون المستخدم قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.
3 من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة يضرب الحاصل المبين في الفقرة (2) من هذه المادة بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة).
4 يعدل نظام المستخدمين والمتعاقدين للمجلس الوطني للبحوث العلمية بحيث يصبح متفقا ومضمون هذه المادة.
مادة 7: يحسم من الراتب الاساسي للمستخدم:
1 نصف راتب الشهر الاول من خدمة المستخدم.
2 3% (ثلاثة بالمائة) من الراتب الاساسي.
3 القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب. تحول هذه الحسومات الى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في المجلس وتخصص لتسديد تسويات تعويض نهاية الخدمة لمستخدميه المنتسبين الزاميا او اختياريا الى فرع تعويض نهاية الخدمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم الى هذا الفرع.
مادة 8: يتقاضى المستخدم الذي تنتهي خدمته تعويض الصرف من الخدمة المستحق له من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. اما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض المستحق له من الصندوق, فيؤدى من موازنة المجلس
مادة 9:
1 من اجل احتساب تعويض الصرف تطبق على المعنيين باحكام الفقرة (2) من المادة الخامسة من القانون رقم 372/94 الملغاة بالقانون رقم 717/98 والمنتهية خدمتهم خلال السنوات 1995 1996 1997 و 1998, احكام هذا المرسوم التي تطبق على امثالهم المنتهية خدمتهم بعد 1/1/1999 بما فيها تحويل الرواتب والاسس الجديدة في احتساب تعويض الصرف, وتعاد تصفية حقوقهم على هذا الاساس .
2 لا يستحق لاصحاب العلاقة المعنيين بهذه المادة اي فروقات على الراتب الذي جرى على اساسه احتساب تعويض الصرف بمقتضى البند 1 من هذه المادة.
مادة 10: يحق للمستخدم المعين في المجلس ضم خدماته السابقة في المؤسسات العامة وفقا للقواعد التي نصت عليها احكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
مادة 11: يؤدى المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 1/1/1996 للمستفيدين من احكام هذا المرسوم عند تأدية المفعول الرجعي ذاته للمستفيدين من احكام القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998
مادة 12: يجاز لمجلس الادارة بقرار يصدر عنه تصحيح الاخطاء الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على ان يصدق وفقا للاصول المعمول بها.
مادة 13: مع مراعاة احكام المادتين العاشرة والثانية عشرة, ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 1/1/1999
بعبدا في 25 أيلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم