المادة 1
مادة 1: الغي من تخطيط الطرق لزوم شبكة البنية التحتية في منطقتي القبة وعرمون العقاريتين (محافظة جبل لبنان قضاء عاليه) المصدق بالمرسوم رقم 11303 تاريخ 12/11/1997, القسم المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 3961 02/10/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 305/99/أ تاريخ 13/05/99
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الداخلية والبلديات ووزير الاشغال العامة
والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي من تخطيط الطرق لزوم شبكة البنية التحتية في منطقتي القبة وعرمون العقاريتين (محافظة جبل لبنان قضاء عاليه) المصدق بالمرسوم رقم 11303 تاريخ 12/11/1997, القسم المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقار رقم 1940 من منطقة القبة العقارية.
مادة 3: صدق تخطيط الطرق لزوم شبكة البنية التحتية في منطقة القبة العقارية (محافظة جبل لبنان قضاء عاليه) المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم, الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.
مادة 4: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ميشال المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي